التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 64
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016

أ- يتحمل المطور الرئيسي كلف إنشاء المركز الجمركي في المنطقة التنموية وتشغيله وتجهيزه بالأدوات والأجهزة والأثاث والمواد اللازمة لإدامة عمله والتخليص على البضائع وحسب متطلبات دائرة الجمارك. ب-تعد الهيئة نظام مراقبة المخزون بالتنسيق مع دائرة الجمارك. ج- لدائرة الجمارك وقف منح الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بالعمل بنظام مراقبة المخزون والى حين التزامها بتصويب هذه المخالفة. د- تلتزم المؤسسة المسجلة بتطبيق العمل بنظام مراقبة المخزون الإلكتروني وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 15 من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 64)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية