الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016
أ- يتحمل المطور الرئيسي كلف إنشاء المركز الجمركي في المنطقة التنموية وتشغيله وتجهيزه بالأدوات والأجهزة والأثاث والمواد اللازمة لإدامة عمله والتخليص على البضائع وحسب متطلبات دائرة الجمارك.
ب-تعد الهيئة نظام مراقبة المخزون بالتنسيق مع دائرة الجمارك.
ج- لدائرة الجمارك وقف منح الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بالعمل بنظام مراقبة المخزون والى حين التزامها بتصويب هذه المخالفة.
د- تلتزم المؤسسة المسجلة بتطبيق العمل بنظام مراقبة المخزون الإلكتروني وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك لهذه الغاية.