الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الاستثمار.
المنطقة التنموية
:
أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفق أحكام القانون .
الهيئة
:
هيئة الاستثمار.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
المؤسسة المسجلة
:
الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
البضاعة
:
كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
المنتج
:
البضاعة التي تم إنتاجها من المؤسسة المسجلة.
البيان الجمركي
:
التصريح الذي يقدم الى دائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة بهذا التصريح جزءا لا يتجزأ منه.
إدخال البضاعة
:
قيام المؤسسة المسجلة باستيراد البضاعة من خارج المملكة أو إدخالها من السوق المحلي وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إخراج البضاعة
:
قيام المؤسسة المسجلة بتصدير البضاعة الى خارج المملكة أو إدخالها الى السوق المحلي وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اللجنة
المطور الرئيسي
:
:
لجنة معادلة التصنيع و تحديد المنشأ المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
الجهة التي تتولى ادارة أي منطقة تنموية وتطويرها وفقاً لأحكام القانون.