الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016
أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها انشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية شريطة ما يلي:
1- تنظيم بيان جمركي بالمنتجات غير أردنية المنشأ والسجاير والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة وقبل إدخالها الى صالة البيع.
2- البيع بموجب فواتير ضريبية للمنتج الذي يتم بيعه.
ب-تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لضبط عمليات البيع المباشر على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية