التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 64
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016

أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها انشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية شريطة ما يلي: 1- تنظيم بيان جمركي بالمنتجات غير أردنية المنشأ والسجاير والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة وقبل إدخالها الى صالة البيع. 2- البيع بموجب فواتير ضريبية للمنتج الذي يتم بيعه. ب-تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لضبط عمليات البيع المباشر على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 12 من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 64)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية