التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 54
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5417 كانون الثاني 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المركز : أي مستشفى او مركز صحي او قسم للطب الشرعي في القطاع العام او الخاص النموذج : بيان بالمعلومات عن حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس المستخدم عالميا.

الإحالة

المادة 2 من نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية