التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 54
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5417 كانون الثاني 2016

أ- تعتبر معلومات السجل الوطني لوفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس سرية ولا يجوز الكشف عنها او اطلاع اي شخص عليها باستثناء الاشخاص المعنيين وفق أحكام المادتين (5) و(6) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- لا يجوز استخدام معلومات السجل الوطني لوفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس الا لغايات هذا النظام .

الإحالة

المادة 8 من نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية