التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 54
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5417 كانون الثاني 2016

أ- يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر. ب- يعاقب المركز الذي يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في النظام الخاص الذي رخص المركز بموجبه.

الإحالة

المادة 9 من نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية