التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ، يحظر على كل شخص القيام بما يلي:- 1- بناء أو انشاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر على الطريق أو على اي قسم منه باستثناء المرخص منها. 2- تغطية أو إعاقة مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي طريق عام. 3- وضع مواد أو بضائع أو مركبات أو اي عوائق أخرى على الرصيف أو التسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو تعرقل حركة السير أو تعيقها لوقت يزيد على الوقت اللازم لتحميل البضائع أو المواد أو إنزالها أو تعيق حركة المارة على الأرصفة. 4- زراعة الاشجار او وضع اي عوائق على الرصيف ضمن مسافة (20) مترا على الأقل من منحنيات الطرق او التقاطعات . 5- وضع النفايات في الاماكن غير المخصصة لها. 6- اصطفاف المركبات على الأرصفة. ب‌- على الشخص المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ازالة اسباب المخالفة خلال (24) ساعة من تاريخ تبليغه اخطارا بذلك من الرئيس أو رئيس المجلس المحلي، واذا امتنع عن القيام بذلك فللمجلس إزالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 10 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية