التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي أن يضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق أو أن يحفر حفرة فيه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القسم الفني في البلدية وبموافقة الرئيس أو رئيس المجلس المحلي. ب- يجب أن يتضمن الإذن الممنوح من القسم الفني في البلدية الشروط الواجب اتباعها في وضع المواد على الطريق أو حفر اي حفرة فيه مع بيان المساحة المطلوب إشغالها ومدة العمل. ج- تستوفي البلدية عند منح الإذن التأمينات اللازمة لضمان الالتزام بالقيام بالأعمال الواردة في هذه المادة واعادة الحال الى ما كان عليه. د- على من صدر له الإذن أن يقيم سياجا واقيا حول المواد أو الحفرة مع وضع إضاءة كافية خلال الليل على نفقته الخاصة إلى حين رفع المواد من الطريق أو طمر الحفرة على نحو يأمن فيه من خطر السقوط. هـ- للرئيس أو لرئيس المجلس المحلي سحب الإذن الصادر عن أي منهما إذا كان هناك أسباب مبررة تستدعي ذلك . و- على الشخص المخالف لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة ازالة اسباب المخالفة خلال (24) ساعة من تاريخ تبليغه اخطارا بذلك من الرئيس أو رئيس المجلس المحلي ، واذا امتنع عن القيام بذلك فللمجلس ازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف مضافا اليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.

الإحالة

المادة 11 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية