التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

أ- إذا اقتضت المصلحة العامة إنشاء جدار استنادي أو سور حول أي عقار متاخم لأي طريق فللرئيس او رئيس المجلس المحلي أن يرسل اخطارا خطيا إلى مالك العقار يبلغه فيه بضرورة إنشاء الجدار الاستنادي أو السور حسب مقتضى الحال ووفق المواصفات والمخططات التي يوافق عليها مهندس البلدية خلال المدة التي يعينها في الاخطار. ب- إذا امتنع او تأخر مالك العقار عن العمل بمقتضى الإخطار او قام بعمل مخالف للمطلوب تنفيذه فللمجلس أن يقوم بالعمل على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.

الإحالة

المادة 16 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية