الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016
أ- للمجلس ان يكلف مالكي العقارات المحاذية للطريق بإنشاء الرصيف المحاذي لعقاراتهم وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاراتهم وذلك خلال (30) يوما من تاريخ نشر اعلان بذلك في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة او بأي وسيلة نشر مناسبة .
ب- اذا لم يقم اي من المالكين بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، او بدأ به ثم توقف لمدة تجاوزت (14) يوما او اذا تعذر انجاز العمل خلال المدة التي يحددها المجلس، يقوم المجلس بتنفيذ ذلك العمل على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.