التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

أ- يحظر وضع مواد إنشائية صلبة او سائلة على الطريق أو الرصيف أو استغلال أي منهما دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الرئيس او رئيس المجلس المحلي وفق الشروط المحددة وتسديد بدل الخدمات التي يقررها المجلس. ب- للمجلس اصلاح او ازالة الضرر والتشويه الناشئ عن مخالفة اي شخص لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على نفقته مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.

الإحالة

المادة 14 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية