التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

أ- ينشأ رصيف لكل طريق يحدد عرضه وفقاً لسعة الطريق ووفق الجدول التالي:- سعة الطريق بالمتر عرض الرصيف بالمتر 30 فما فوق 4 من 20 حتى (أقل من 30) 3 18 2,5 16 2,5 14 2 12 1,5 10 1 ب- لا يخصص رصيف للطريق الذي تقل سعته عن (10) امتار. ج- يراعى عند انشاء الرصيف ما يلي :- 1- تصميم ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة على الأرصفة وفقا لتصاميم معتمدة لهذه الغاية حسب الموقع وطلب المجلس. 2- امكانية زيادة عرض الرصيف أو إنقاصه بنسبة لا تزيد على (10%) من عرض الرصيف. 3- أن لا يزيد ارتفاع الرصيف عن منسوب الشارع المحاذي على (20) سم ولا يقل عن (14)سم وتستثنى من ذلك اماكن الفتحات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. د‌- يجوز إنشاء مداخل لمواقف السيارات من الطريق إلى العقار من خلال الرصيف على ان توضح المداخل على مخططات الترخيص وحسب المتطلبات الخاصة لكل موقع وفق المعايير اللازمة شريطة عدم استخدام الرصيف في ميول مداخل السيارات لضمان السلامة العامة. هـ- للمجلس تخصيص جزء من الرصيف للمقاعد ومظلات الامطار ومواقف خطوط النقل العام اذا سمح عرض الرصيف بذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية