التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

أ‌- للمجلس ان يكلف مالكي العقارات المحاذية للطريق بإنشاء الرصيف المحاذي لعقاراتهم وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاراتهم وذلك خلال (30) يوما من تاريخ نشر اعلان بذلك في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة او بأي وسيلة نشر مناسبة . ب‌- اذا لم يقم اي من المالكين بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، او بدأ به ثم توقف لمدة تجاوزت (14) يوما او اذا تعذر انجاز العمل خلال المدة التي يحددها المجلس، يقوم المجلس بتنفيذ ذلك العمل على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية