الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 212417 نيسان 2016
أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة من عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه :-
1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى ، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.
2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا اكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول إلى حين النظر في ترفيعه.