التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 212417 نيسان 2016

أ‌- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ). ب‌- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف التي تشغر خلال السنة أو المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة. ج‌- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات ، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ان لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية