الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 212417 نيسان 2016
أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ).
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف التي تشغر خلال السنة أو المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات ، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ان لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.