التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 212417 نيسان 2016

يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة شريطة أن يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى ، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية ، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية