الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 12- تتولى مديرية الطرق اعمال تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق العامة والطرق القروية وتدريب المهندسين
والفنيين وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية:
أ- قسم الدراسات والبرامج والتخطيط - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات والتخطيط وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات
التالية:
1- تحضير الاحصائيات والمعلومات اللازمة ووضع البرامج لمشاريع الطرق العامة والطرق القروية.
2- عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطرق الرئيسية المقرر انشاؤها.
3- اجراء الدراسات الجيولوجية والمناخية واعمال المساحة لمشاريع الطرق.
4- عمل التصاميم وتحضير مخططات مشاريع الطرق.
5- وضع المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة وجداول الكميات وتحضير وثائق العطاءات لمشاريع انشاء الطرق او تحسينها
وصيانتها.
6- تدريب المهندسين والفنيين على طرق التصميم المختلفة وحسبا الكميات والرسم.
ب- قسم التنفيذ - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم التنفيذ وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- اعداد برامج تنفيذ الطرق العامة والطرق القروية التي يتقرر انشاءها.
2- متابعة سير اعمال انشاء الطرق والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية والمخططات.
3- متابعة تأمين الآليات واللوازم والمواد الضرورية لمشاريع انشاء الطرق.
4- تدريب المهندسين على اساليب تنفيذ الطرق المختلفة.
5- اطلاع مدير الطرق بانتظام عن التقدم في اعمال انشاء الطرق بموجب تقارير خطية.
ج- قسم الصيانة والمرور - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الصيانة والمرور وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- جميع المعلومات اللازمة واعداد برامج صيانة الطرق العامة والطرق القروية وتنسيب توزيع مخصصاتها.
2- اعداد برامج تنفيذ اعمال صيانة الطرق على ضوء المخصصات المتوفرة لها.
3- الاشراف على اعمال صيانة الطرق والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية والمخططات.
4- متابعة تأمين الآليات واللوازم والمواد الضرورية لاعمال صيانة الطرق.
5- دراسة احتياجات الطرق العامة والطرق القروية من اشارات المرور المختلفة والدهان والعاكسات والاشراف على تثبيتها
وصيانتها.
6- الاشتراك مع دائرة السير والدوائر الاخرى المختصة في دراسة ونشر الوعي العام فيما يختص بسلامة السير على الطرق
والمحافظة عليها.
7- اطلاع مدير الطرق بانتظام عن حالة الطرق واشارات المرور وسير اعمال صيانتها بموجب تقارير خطية.
د- قسم الاستملاك والتعويض - ويرأسه رئيس قسم الاستملاك والتعويض وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- التنسيق مع المديريات المختلفة بالوزارة ودائرة الاراضي والدوائر الرسمية الاخرى المختصة من اجل تحضير مخططات حرم
الطرق والمساحات التي يتوجب استملاكها لحرم الطرق او اية مشاريع تابعة للوزارة.
2- التنسيق مع مديريات الوزارة المختلفة والدوائر الرسمية الاخرى المختصة من اجل جمع المعلومات اللازمة عن الاضرار
التي تنجم من جراء اعمال الطرق او اية اعمال اخرى تابعة للوزارة.
3- تنسيق اعمال لجان تقدير بدل الاستملاك او التعويض عن الاضرار وتنظيم تقارير بقراراتها.
4- ملاحقة اجراءات تسجيل المساحات المستملكة وملاحقة دفع المبالغ المقررة كبدل الاستملاك او التعويض لاصحابها.
مديرية الابنية
مدير الابنية
قسم الدراسات والتخطيط
قسم التنفيذ
قسم الصيانة