التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 9- وكيل الوزارة: ويكون المسؤول المباشر امام الوزير ويشترط ان يكون مهندسا ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة واية صلاحيات يفوضها له الوزير مما تسمح به القوانين والانظمة ويكون مسؤولا من النواحي الادارية والمالية والفنية عن شؤون الوزارة وتحقيق اهدافها بما في ذلك:- أ- ادارة كافة شؤون الوزارة ودرس الخطوط العريضة لسياستها وتولي زمام المبادرة في تقديم الاقتراحات وتحضير الدراسات اللازمة وتنفيذ السياسة التي يعهد بها اليه الوزير. ب- مراقبة سير العمل في الوزارة من النواحي الادارية والفنية والمالية وتنسيق العمل بين مختلف دوائرها. ج- مراقبة تنفيذ الاشغال والمشاريع واعطاء التوجيهات الى مختلف الدوائر ومراقبة قيام الموظفين باعمالهم وبواجباتهم. د- العمل على تجنيد امكانيات الوزارة وطاقاتها واتخاذ الاجراءات المؤدية الى تحسين مستوى العمل فيها وتأمين تنفيذ مشاريعها بكفاية وسرعة وبشكل مرض. هـ- الاشراف على اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي يراها لازمة لتحقيق اهداف الوزارة. و- الاشراف على اعداد مشروع الموازنة الانمائية والمتكررة للوزارة. ز- ممارسة جميع صلاحيات وواجبات ومسؤوليات وكيل الوزارة المنصوص عنها في نظام الخدمة المدنية واية قوانين او انظمة او تشاريع اخرى.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية