التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 12- تتولى مديرية الطرق اعمال تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق العامة والطرق القروية وتدريب المهندسين والفنيين وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية: أ- قسم الدراسات والبرامج والتخطيط - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات والتخطيط وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية: 1- تحضير الاحصائيات والمعلومات اللازمة ووضع البرامج لمشاريع الطرق العامة والطرق القروية. 2- عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطرق الرئيسية المقرر انشاؤها. 3- اجراء الدراسات الجيولوجية والمناخية واعمال المساحة لمشاريع الطرق. 4- عمل التصاميم وتحضير مخططات مشاريع الطرق. 5- وضع المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة وجداول الكميات وتحضير وثائق العطاءات لمشاريع انشاء الطرق او تحسينها وصيانتها. 6- تدريب المهندسين والفنيين على طرق التصميم المختلفة وحسبا الكميات والرسم. ب- قسم التنفيذ - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم التنفيذ وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية: 1- اعداد برامج تنفيذ الطرق العامة والطرق القروية التي يتقرر انشاءها. 2- متابعة سير اعمال انشاء الطرق والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية والمخططات. 3- متابعة تأمين الآليات واللوازم والمواد الضرورية لمشاريع انشاء الطرق. 4- تدريب المهندسين على اساليب تنفيذ الطرق المختلفة. 5- اطلاع مدير الطرق بانتظام عن التقدم في اعمال انشاء الطرق بموجب تقارير خطية. ج- قسم الصيانة والمرور - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الصيانة والمرور وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية: 1- جميع المعلومات اللازمة واعداد برامج صيانة الطرق العامة والطرق القروية وتنسيب توزيع مخصصاتها. 2- اعداد برامج تنفيذ اعمال صيانة الطرق على ضوء المخصصات المتوفرة لها. 3- الاشراف على اعمال صيانة الطرق والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية والمخططات. 4- متابعة تأمين الآليات واللوازم والمواد الضرورية لاعمال صيانة الطرق. 5- دراسة احتياجات الطرق العامة والطرق القروية من اشارات المرور المختلفة والدهان والعاكسات والاشراف على تثبيتها وصيانتها. 6- الاشتراك مع دائرة السير والدوائر الاخرى المختصة في دراسة ونشر الوعي العام فيما يختص بسلامة السير على الطرق والمحافظة عليها. 7- اطلاع مدير الطرق بانتظام عن حالة الطرق واشارات المرور وسير اعمال صيانتها بموجب تقارير خطية. د- قسم الاستملاك والتعويض - ويرأسه رئيس قسم الاستملاك والتعويض وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية: 1- التنسيق مع المديريات المختلفة بالوزارة ودائرة الاراضي والدوائر الرسمية الاخرى المختصة من اجل تحضير مخططات حرم الطرق والمساحات التي يتوجب استملاكها لحرم الطرق او اية مشاريع تابعة للوزارة. 2- التنسيق مع مديريات الوزارة المختلفة والدوائر الرسمية الاخرى المختصة من اجل جمع المعلومات اللازمة عن الاضرار التي تنجم من جراء اعمال الطرق او اية اعمال اخرى تابعة للوزارة. 3- تنسيق اعمال لجان تقدير بدل الاستملاك او التعويض عن الاضرار وتنظيم تقارير بقراراتها. 4- ملاحقة اجراءات تسجيل المساحات المستملكة وملاحقة دفع المبالغ المقررة كبدل الاستملاك او التعويض لاصحابها. مديرية الابنية مدير الابنية قسم الدراسات والتخطيط قسم التنفيذ قسم الصيانة

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية