التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 22- أ- لضمان التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والتي لها علاقة مباشرة باختصاصات الوزارة ومسؤولياتها تشكل في الوزارة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية من:- 1- الوزير - رئيساً. 2- وكيل الوزارة - نائباً للرئيس وينوب عن الرئيس اثناء غيابه. 3- مدير الطرق - عضواً. 4- مدير الابنية - عضواً. 5- مدير الادارة العام والمالية - عضواً وسكرتيراً للجنة. 6- مندوب عن القوات المسلحة - عضواً. 7- مندوب عن مجلس الاعمار - عضواً. 8- مندوب عن وزارة المالية/ الموازنة - عضواً. 9- مندوب عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية - عضواً. 10- مندوب عن نقابة المهندسين ممثلا للنقابات - عضواً. 11- ممثل عن غرف التجارة والصناعة - عضواً. 12- ممثل عن المكاتب الهندسية الاستشارية والمهندسين المستشارين - عضواً. 13- ممثل عن شركات التعهدات والمتعهدين - عضواً. ب- يجوز دعوة أي موظف او مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة. جـ- تختار الدوائر الرسمية مندوبيها من الموظفين الذين لا تقل درجاتهم عن الثانية حسب كادر نظام الخدمةالمدنية او ما يعادلها. د- يختار الوزير ممثلي الجهات غير الرسمية وله ان يستبدل اياً منهم بناء على طلب الممثل او اذا رأى الوزير في ذلك مصلحة عامة. هـ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر ويمكن للجنة ان تجتمع بصورة استثنائية بناء على طلب الرئيس. و- نتاط باللجنةالمهام التالية:- 1- استعراض الخطة الطويلة المدى والخطط القصيرة المدى التي ترسمها الوزارة وتقديم المشورة حولها. 2- استعراض مشروع الموازنة الانمائية التي تضعها الوزارة وتقديم المشورة حولها قبل رفعها للجهات المختصة. 3- استعراض مشروع التقرير السنوي عن انجازات الوزارة وتقديم المشورة حوله قبل طبعه بشكله النهائي. 4- تقديم المشورة حول أفضل السبل لتأمين التنسيق بين اعمال الوزارة والجهات الرسمية وغير الرسمية التي لها علاقة باختصاصات الوزارة ومسؤولياتها. 5- تقديم الاقتراحات بالمشاريع الانمائية التي هي من اختصاصات الوزارة والتي ترى اللجنة بان تشملها خطة الوزارة الطويلة المدى او الخطط القصيرةالمدى. 6- تقديم المشورة حول افضل السبل لعرض انجازات الوزارة والمشاكل التي تعترضها على الرأي العام وكذلك حول نشر الوعي العام فيما يتعلق بسلامةالسير والمحافظة على الطرق والمنشآت العامة.

الإحالة

المادة 22 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية