الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 22- أ- لضمان التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والتي لها علاقة مباشرة باختصاصات الوزارة ومسؤولياتها
تشكل في الوزارة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية من:-
1- الوزير - رئيساً.
2- وكيل الوزارة - نائباً للرئيس وينوب عن الرئيس اثناء غيابه.
3- مدير الطرق - عضواً.
4- مدير الابنية - عضواً.
5- مدير الادارة العام والمالية - عضواً وسكرتيراً للجنة.
6- مندوب عن القوات المسلحة - عضواً.
7- مندوب عن مجلس الاعمار - عضواً.
8- مندوب عن وزارة المالية/ الموازنة - عضواً.
9- مندوب عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية - عضواً.
10- مندوب عن نقابة المهندسين ممثلا للنقابات - عضواً.
11- ممثل عن غرف التجارة والصناعة - عضواً.
12- ممثل عن المكاتب الهندسية الاستشارية والمهندسين المستشارين - عضواً.
13- ممثل عن شركات التعهدات والمتعهدين - عضواً.
ب- يجوز دعوة أي موظف او مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة.
جـ- تختار الدوائر الرسمية مندوبيها من الموظفين الذين لا تقل درجاتهم عن الثانية حسب كادر نظام الخدمةالمدنية او
ما يعادلها.
د- يختار الوزير ممثلي الجهات غير الرسمية وله ان يستبدل اياً منهم بناء على طلب الممثل او اذا رأى الوزير في ذلك
مصلحة عامة.
هـ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر ويمكن للجنة ان تجتمع بصورة استثنائية بناء على طلب الرئيس.
و- نتاط باللجنةالمهام التالية:-
1- استعراض الخطة الطويلة المدى والخطط القصيرة المدى التي ترسمها الوزارة وتقديم المشورة حولها.
2- استعراض مشروع الموازنة الانمائية التي تضعها الوزارة وتقديم المشورة حولها قبل رفعها للجهات المختصة.
3- استعراض مشروع التقرير السنوي عن انجازات الوزارة وتقديم المشورة حوله قبل طبعه بشكله النهائي.
4- تقديم المشورة حول أفضل السبل لتأمين التنسيق بين اعمال الوزارة والجهات الرسمية وغير الرسمية التي لها علاقة باختصاصات
الوزارة ومسؤولياتها.
5- تقديم الاقتراحات بالمشاريع الانمائية التي هي من اختصاصات الوزارة والتي ترى اللجنة بان تشملها خطة الوزارة الطويلة
المدى او الخطط القصيرةالمدى.
6- تقديم المشورة حول افضل السبل لعرض انجازات الوزارة والمشاكل التي تعترضها على الرأي العام وكذلك حول نشر الوعي
العام فيما يتعلق بسلامةالسير والمحافظة على الطرق والمنشآت العامة.