الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 9- وكيل الوزارة: ويكون المسؤول المباشر امام الوزير ويشترط ان يكون مهندسا ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها
في القوانين والانظمة النافذة واية صلاحيات يفوضها له الوزير مما تسمح به القوانين والانظمة ويكون مسؤولا من النواحي
الادارية والمالية والفنية عن شؤون الوزارة وتحقيق اهدافها بما في ذلك:-
أ- ادارة كافة شؤون الوزارة ودرس الخطوط العريضة لسياستها وتولي زمام المبادرة في تقديم الاقتراحات وتحضير الدراسات
اللازمة وتنفيذ السياسة التي يعهد بها اليه الوزير.
ب- مراقبة سير العمل في الوزارة من النواحي الادارية والفنية والمالية وتنسيق العمل بين مختلف دوائرها.
ج- مراقبة تنفيذ الاشغال والمشاريع واعطاء التوجيهات الى مختلف الدوائر ومراقبة قيام الموظفين باعمالهم وبواجباتهم.
د- العمل على تجنيد امكانيات الوزارة وطاقاتها واتخاذ الاجراءات المؤدية الى تحسين مستوى العمل فيها وتأمين تنفيذ
مشاريعها بكفاية وسرعة وبشكل مرض.
هـ- الاشراف على اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي يراها لازمة لتحقيق اهداف الوزارة.
و- الاشراف على اعداد مشروع الموازنة الانمائية والمتكررة للوزارة.
ز- ممارسة جميع صلاحيات وواجبات ومسؤوليات وكيل الوزارة المنصوص عنها في نظام الخدمة المدنية واية قوانين او انظمة
او تشاريع اخرى.