التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · اللوزام

المادة 11من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 553417 تشرين الثاني 2002

طرق شراء اللوازم مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-وجود حاجة مستعجلة او حالة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها. 3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار. 4-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت الجهة المختصة بالشراء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض. ب-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها او مقاوليها في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها او تنفيذها محددة الاسعار من الجهات الرسمية. 2-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح باجراء طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب من المدير العام. 3-لا يمكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد. 4-اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة نفسها للجهاز العامل في المؤسسة بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة. 5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج حاسوب وافلام الوثائق والمخطوطات والمطبوعات والكتب العلمية وما يماثلها. 6-اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في المؤسسة او التقليل من التنويع فيها او التوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة. 7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. 8-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها. 9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب شراء اللوازم مباشرة. 10-اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او تقنية او محاسبية او استشارية متخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقديمها سواء كان ذلك من المؤسسات او الاشخاص.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية