التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 553417 تشرين الثاني 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الدائرة: دائرة الشؤون الادارية والمالية فيما يتعلق باللوازم ودائرة الشؤون الهندسية فيما يتعلق بالاشغال. المدير: مدير الدائرة حسب مقتضى الحال. اللوازم: الاموال المنقولة والاعمال الادبية والفنية والبرامجية والمواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها. اللوازم: انشاء الابنية والطرق والمنشات الاخرى والمشاريع الهندسية التابعة للمؤسسة بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها والخدمات الفنية والتقنية التابعة لها. المقاول (المتعهد ): أي شخص طبيعي او اعتباري يتعاقد مع المؤسسة لتوريد اللوازم او تنفيذ الاشغال او كليهما . المشروع: النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات مالية في موازنة المؤسسة التقديرية او أي نشاط ممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة مع المؤسسة وضمن غاياتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية