الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 553417 تشرين الثاني 2002
أ- يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار.
2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (1000) الف دينار.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيـد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ب-1-للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
2-للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة عن عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المؤسسة.