التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · اللوزام

المادة 42من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 553417 تشرين الثاني 2002

يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومية او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم الفائضة عن الحاجة عند الشراء لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار. ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم الفائضة عن الحاجة عند الشراء تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تتجاوز (6000) ستة الاف دينار. ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم الفائضة عن الحاجة عند الشراء تزيد على (6000) ستة الاف دينار.

الإحالة

المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية