التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3540
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 354030 حزيران 2016

أ- يقدم طلب الحصول على تصريح العمل للعامل غير الأردني الى الهيئة من خلال المؤسسة المسجلة التي يرغب في العمل لديها شريطة ان يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة و ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او لوثيقة سفر معترف بها في المملكة و سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب. ب- للرئيس او من يفوضه وفي حالات خاصة تستدعيها مصلحة العمل ان يتخذ ما يراه مناسبا بشأن اي حالة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تلتزم المؤسسة المسجلة بتسمية مندوب معتمد او اكثر لمتابعة الأمور المتعلقة بتصاريح العمل لدى الهيئة .

الإحالة

المادة 12 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية