التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3540
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 354030 حزيران 2016

أ- 1- تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديم كفالة بنكية سنوية وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة تجدد تلقائيا للتصرف فيها بقرار من الرئيس في حال اخلال المؤسسة المسجلة بأي من الالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، لضمان حقوق العاملين غير الأردنيين. 2- يتوجب ان تغطي هذه الكفالة أي حقوق مترتبة للعامل بموجب احكام قانون العمل الاردني وعقد العمل الموقع بين الطرفين، إضافة الى تذاكر السفر لعودة العمال الى بلادهم وغرامات تجاوز الإقامة التي قد تترتب عليهم نتيجة عدم قيام صاحب العمل باستصدار إذونات الإقامة لهم في مواعيدها أو تجديد هذه الإذونات. ب- يحدد مقدار الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد المؤسسات المسجلة المستثناة من تقديمها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل.

الإحالة

المادة 17 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية