التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3540
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 354030 حزيران 2016

أ- تسري في المنطقة احكام قانون العمل و الانظمة و التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام او في التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- 1- أسس انشاء مراكز التدريب المهني و شروط ترخيصها في المنطقة. 2- تنظيم ساعات العمل اليومية والاسبوعية في المنطقة. 3- الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة العاملين لديها و سلامتهم و حقوقهم العمالية. 4- رسوم تصريح العمل وتجديده لسنة كاملة والمبالغ الإضافية عن كل تصريح عمل والمخصصة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني . ب- لغايات تطبيق احكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس الجهات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام و الصلاحيات المناطة بها ضمن المنطقة بالتنسيق مع الهيئة. ج- على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفي الهيئة من قطاع صناعة الالبسة والمحيكات رسم تصريح عمل مقداره (175) دينارا عن كل حالة استقدام من خارج المملكة أو تجديد التصريح لسنة كاملة أو أي جزء منها . د- تستوفي الهيئة الرسوم والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تقوم بتوريد المبالغ الإضافية إلى صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .

الإحالة

المادة 22 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية