التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3540
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 354030 حزيران 2016

أ. يلغي تصريح العمل الصادر وفق احكام هذا النظام في اي من الحالات التالية: 1. تغيير العامل مكان العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة. 2. انتهاء صلاحية إذن الإقامة الممنوح للعامل الذي يخوله الإقامة في المملكة لغايات العمل دون ان يتم تجديده. 3. إدانة العامل من محكمة مختصة بحكم قطعي بجنحة مخلة بالشرف او الأمانة أو الأخلاق العامة او بجناية اياً كان نوعها. 3 الحصول على التصريح بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة او باستخدام وسائل احتيالية او طرق غير مشروعة. 4. إصابة العامل بمرض يشكل خطرا على الصحة العامة. ب‌. تتحمل المؤسسة المسجلة مسؤولية إعادة العامل الذي تم استقدامه الى بلده الأصلي عند انتهاء عقده أو انهائه بشكل قانوني واثبات مغادرته حسب الأصول. ج. يجوز إعادة استقدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره أو استخدامه وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير شريطة ان لا يكون قد تم تسفيره لأي من الاسباب الواردة في البنود (3) و (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 19 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية