نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري رقم 69 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5400، ص 2941
- نُشر
- 5 حزيران 2016
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري رقم 69 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2941)
حياة القانون
نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري ساري
رقم 69 لسنة 2016 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2941، نُشر في 5 حزيران 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام الهيئة.
المادة 3
تطبق الهيئة احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.