التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3554
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 355430 حزيران 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج‌- المدير. د- مساعد المدير. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية المنشآت الثابتة. 2- -مديرية المعدات المتحركة. 3- مديرية الحركة والاشارات. 4- مديرية العمليات. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الموارد البشرية. 7- مديرية اللوازم. و- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. ز- المكاتب التالية:- 1- مكتب المدير. 2- مكتب العقبة. 3- مكتب ضمان الجودة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3554)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية