التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2378، ص 1705
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2378ص 17052 أيلول 1972

المادة 3- يستوفى من المالك رسم طلب التوصيل على النحو التالي: منطقة تنظيم أ عشرة دنانير منطقة تنظيم ب خمسة دنانير منطقة تنظيم جـ، د ثلاثة دنانير المناطق التجاريةوالصناعية واية منطقة اخرى خلاف ما ذكر خمسة وعشرون دينارا

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2378، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية