الجريدة الرسميةالعدد 4500ص 29545 حزيران 2016
أ- يشكل الوزير لجنة او اكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى (لجنة الكشف ) لتقدير أضرار الصقيع.
ب- تتولى لجنة الكشف المهام التالية:-
1- الكشف الحسي على المزروعات المتضررة من الصقيع.
2- إعداد تقرير كشف فني وفق نموذج يعد لهذه الغاية يتضمن نسبة الضرر الواقع فعلا وحصر تكاليف الانتاج التي دفعها المزارع حتى تاريخ وقوع الضررمن الصقيع وتقديمه الى مديرية الزراعة المختصة.
ج- يتولى مدير مديرية الزراعة المختصة تسلم تقارير لجان الكشف التي تمت في المناطق التابعة لمديريته والتثبت منها ورفعها الى مدير الصندوق.