التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4500، ص 2954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4500ص 29545 حزيران 2016

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق نائباً للرئيس. 2- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات. 3- مساعد الأمين العام للثروة النباتية. 4- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 5- ممثلين اثنين عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يسميهما مجلس إدارة الاتحاد. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. د- يسمي أمين عام الوزارة أحد موظفي الصندوق أمين سر للجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 4500، ص 2954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية