التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4500، ص 2954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4500ص 29545 حزيران 2016

أ- يشكل الوزير لجنة او اكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى (لجنة الكشف ) لتقدير أضرار الصقيع. ب- تتولى لجنة الكشف المهام التالية:- 1- الكشف الحسي على المزروعات المتضررة من الصقيع. 2- إعداد تقرير كشف فني وفق نموذج يعد لهذه الغاية يتضمن نسبة الضرر الواقع فعلا وحصر تكاليف الانتاج التي دفعها المزارع حتى تاريخ وقوع الضررمن الصقيع وتقديمه الى مديرية الزراعة المختصة. ج- يتولى مدير مديرية الزراعة المختصة تسلم تقارير لجان الكشف التي تمت في المناطق التابعة لمديريته والتثبت منها ورفعها الى مدير الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 4500، ص 2954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية