نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5400، ص 2959
- نُشر
- 5 حزيران 2016
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2959)
حياة القانون
نظام الدوائر الانتخابية غير ساري
رقم 75 لسنة 2016 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2959، نُشر في 5 حزيران 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تقسم المملكة الى دوائر انتخابية على النحو التالي:- المحافظة الدائرة الانتخابية عدد المقاعد النيابية 1- العاصمة الاولى: تشمل مناطق (بسمان ، ماركا ، طارق) من أمانة عمان. 5 مقاعد الثانية: تشمل مناطق (اليرموك ، النصر ، راس العين ، بدر) من …
المادة 4
لغايات هذا النظام : أ. يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : اولا : بني خالد : (1) الحديان …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الدوائر الانتخابية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.