التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2959
نُشر
5 حزيران 2016
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2959)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدوائر الانتخابية غير ساري

رقم 75 لسنة 2016 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2959، نُشر في 5 حزيران 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

لغايات هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

تقسم المملكة الى دوائر انتخابية على النحو التالي:- المحافظة الدائرة الانتخابية عدد المقاعد النيابية 1- العاصمة الاولى: تشمل مناطق (بسمان ، ماركا ، طارق) من أمانة عمان. 5 مقاعد الثانية: تشمل مناطق (اليرموك ، النصر ، راس العين ، بدر) من …

المادة 4

لغايات هذا النظام : أ. يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : اولا : بني خالد : (1) الحديان …

المادة 5

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدوائر الانتخابية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية