التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:- أ- وضع الملصقات واللوحات التعريفية والتحذيرية وبطاقات البيانات التي تتناسب مع طبيعة المادة المشعة على كل طرد يحتوي عليها عند نقلها ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- ارفاق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمادة المشعة بوثيقة الشحن في جميع مراحل نقلها على أن تحدد هذه الوثائق والمستندات بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية