التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

أ- يشترط في وسيلة النقل البري المخصصة لنقل المواد المشعة ما يلي:- 1- توافر الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والسلامة العامة. 2- توافر الشروط والمواصفات الفنية المحددة بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. 3- موافقة الهيئة على ترخيصها لغايات نقل المواد المشعة. 4- خضوعها للفحص والصيانة الدورية اللازمة. ب- يشترط في العاملين على وسيلة النقل من سائقين ومرافقين أن يكونوا مؤهلين ومرخصين لهذه الغاية ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية