التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

أ- لا يجوز تخزين المادة المشعة خلال عملية النقل دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يجوز تخزين المادة المشعة المستوردة او المخصصة لوضع العبور (الترانزيت) في الحرم الجمركي في حالات الضرورة ووفقا للشروط التالية:- 1- ان لا تتجاوز مدة التخزين ثلاثين يوما من تاريخ وصول المادة المشعة المستوردة. 2- ان توافق الهيئة مسبقا على التخزين ولها ولاسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثين يوما.

الإحالة

المادة 17 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية