التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

أ- يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد بوضع خطة طوارئ لكل عملية نقل شريطة ما يلي:- 1- ان تتناسب الخطة مع طبيعة المادة المشعة التي يتم نقلها ووسيلة النقل المستخدمة لذلك ومسار الرحلة. 2- ان تتضمن الخطة الاجراءات الوقائية لمنع وقوع الحوادث وآلية التعامل مع الحوادث المحتملة ومعالجتها والتخفيف من آثارها خلال عملية النقل. 3- ان تعرض الخطة على الهيئة للموافقة عليها قبل البدء بعملية النقل. ب-على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام اعلام الهيئة والجهات الرسمية الاخرى المختصة بأي حادث يقع خلال عملية النقل فور وقوعه ، وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث وأسبابه وآثاره والاجراءات المتخذة لمواجهته خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من وقوعه.

الإحالة

المادة 19 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية