التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. المادة المشعة : أي مادة تحتوي على نظائر مشعة يتجاوز فيها كل من تركيز النشاط وإجمالي النشاط في الشحنة القيم التي تحددها الهيئة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. عمليات النقل : حركة المواد المشعة وتجهيز شحنات المواد المشعة والطرود وتحميلها ونقلها بما في ذلك تصميم مواد التغليف وصنعها وصيانتها واصلاحها وخزنها أثناء العبور وتفريغها وتسليمها الى وجهتها النهائية. المواد الانشطارية : اليورانيوم (233)، واليورانيوم (235)، والبلوتونيوم (239)، والبلوتونيوم (241)، وأي خليط يحوي إحدى هذه المواد. المرخص له بالتزويد : الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات تزويد المواد المشعة. المرخص له بالنقل : الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات نقل المواد المشعة. المرخص له بالاستخدام : الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات حيازة المواد المشعة واستخدامها. الحادث : أي واقعة أو حدث وقع في المنشأة أو خارجها أو كان يوشك على الوقوع مقصودا كان او غير مقصود بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات يمكن ان تكون، له اثار لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة تتعلق بالوقاية الاشعاعية أو الأمان و الأمن النووي . خطة الطوارئ : السياسات والأهداف والعمليات الخاصة والسلطات والمسؤوليات والاجراءات اللازمة للتصدي لحالة طارئة على نحو منهجي ومنسق وفعال، وتستخدم أساسا لإعداد خطط واجراءات وقوائم مرجعية أخرى ذات علاقة . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية