التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

دون الاخلال بصلاحيات الهيئة المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه للهيئة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه اوفي حال الاخلال بأي من ضوابط النقل الآمن للمادة المشعة المعمول بها الغاء الترخيص او التصريح الذي سبق منحه لتنفيذ عملية النقل ولها اعادة المادة المشعة الى مصدرها على نفقة المرخص له بالاستخدام.

الإحالة

المادة 20 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية