التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- المواد المشعة غير الخاضعة لأحكام هذا النظام. ب- الوثائق والبيانات الواجب ارفاقها وتقديمها مع طلب الترخيص او التصريح بنقل المواد المشعة. ج- حالات تقديم بوليصة تأمين من المرخص له بالنقل أو المرخص له بالاستخدام لتغطية الاخطار المرتبطة بعمليات النقل والاضرار التي قد تصيب الغير. د- المواصفات الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من انواع الطرود المخصصة لنقل المواد المشعة وبكل فئة من فئاتها بما فيها الحاويات والصهاريج. هـ- اسس تصنيف المواد المشعة واسس تحديد انواع الطرود وفئتها الواجب استخدامها لنقل المواد المشعة. و- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بوضع الطرود على وسيلة النقل. ز- ضوابط تخزين المواد المشعة وشروطه. ح- ضوابط ومتطلبات النقل الآمن للمواد الانشطارية ونطاق تطبيقها. ط- ضوابط فحص وسيلة نقل المواد المشعة وصيانتها والاجهزة والمعدات الواجب توافرها فيها. ي- ضوابط التعامل الآمن مع الطرود الفارغة واسس هذا التعامل. ك- السجلات والتقارير والبيانات الواجب تنظيمها.

الإحالة

المادة 25 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية