التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

أ- يشترط عند نقل المادة المشعة في طرد واحد أو في ارسالية واحدة مكونة من عدة طرود ان لا تتجاوز هذه المادة الحدود المتعلقة بالكمية أو الكتلة أو الجرعة الاشعاعية أو مستوى التلوث الاشعاعي والمقررة من الهيئة ووفق التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية. ب-على المرخص لهما بالنقل وبالاستخدام قياس مستويات الجرعة الاشعاعية والتلوث الاشعاعي عند البدء بعملية نقل المادة المشعة وعند الانتهاء منها للتحقق من عدم تجاوزها للحدود المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية