التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

على المرخص له بالنقل وقبل وضع المادة المشعة على وسيلة النقل التقيد بما يلي:- أ- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بطريقة وضع الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة. ب- ضوابط مرافقة ذوي العلاقة للمادة المشعة. ج- منع اختلاط الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة بالاشخاص والامتعة.

الإحالة

المادة 15 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية