الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016
أ- لا يجوز نقل المادة المشعة إلا وفقا للشروط والضوابط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بالنقل والتصريح لكل إرسالية على حدة.
ب- لا يجوز في حال استيراد المادة المشعة البدء بعملية نقلها من مصدرها الى المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة.
ج- لا يجوز إخراج المادة المشعة المستوردة من المنافذ الحدودية او الحرم الجمركي أو التخليص الجمركي عليها إلا بموافقة الهيئة واستيفاء متطلبات النقل الآمن المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- لا يجوز تفتيش أي إرسالية تحتوي على مادة مشعة مستوردة أو مصدرة إلا من أشخاص مؤهلين لهذه الغاية وفي مكان يتناسب وطبيعة المادة المشعة المنقولة على أن تتوافر فيه أجهزة الوقاية اللازمة وفقا لما تحدده التعليمات وبحضور مندوب عن الهيئة.