التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

أ- لا يجوز نقل المادة المشعة إلا وفقا للشروط والضوابط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بالنقل والتصريح لكل إرسالية على حدة. ب- لا يجوز في حال استيراد المادة المشعة البدء بعملية نقلها من مصدرها الى المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة. ج- لا يجوز إخراج المادة المشعة المستوردة من المنافذ الحدودية او الحرم الجمركي أو التخليص الجمركي عليها إلا بموافقة الهيئة واستيفاء متطلبات النقل الآمن المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- لا يجوز تفتيش أي إرسالية تحتوي على مادة مشعة مستوردة أو مصدرة إلا من أشخاص مؤهلين لهذه الغاية وفي مكان يتناسب وطبيعة المادة المشعة المنقولة على أن تتوافر فيه أجهزة الوقاية اللازمة وفقا لما تحدده التعليمات وبحضور مندوب عن الهيئة.

الإحالة

المادة 4 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية