التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 148716 آذار 2016

أ- يشكل في المجلس فريق يسمى (الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أو من يسميه رئيس الوزراء. 2- أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. 3- أمين عام المجلس الأعلى للسكان. 4- أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. 5- رئيسة اتحاد المرأة الأردنية. 6- رئيسة الاتحاد النسائي الأردني. 7- مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة. 8- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي. 9- أحد قضاة محكمة الجنايات وأحد المدعين العامين يسميهما رئيس المجلس القضائي. 10- مدير عام مؤسسة نهر الأردن. 11- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية. 12- مدير مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية. 13- مدير مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم . 14- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة. 15- مدير مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 16- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل . 17- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها. 18- ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه المفتي العام . 19- مدير إدارة حماية الأسرة ومدير إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام. 20- رئيس قسم الطب النفسي في الخدمات الطبية الملكية . 21- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه المفوض العام. 22- مدير معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين. 23- أربعة أشخاص من القطاع التطوعي من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الأسرة يسميهم رئيس الفريق. ب- للرئيس بالتنسيق مع أعضاء الفريق إضافة عضو أو أكثر بصفته الشخصية او الوظيفية ليكون عضوا في الفريق. ج- للأمين العام بالتنسيق مع أي مؤسسة او جهة يرى ضرورة تمثيلها في الفريق تسمية ممثل لها ليكون عضوا في الفريق. د- يختار الفريق من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد يتولى مهام الرئيس حال غيابه.

الإحالة

المادة 3 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية