التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء رقم 19 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 463
نُشر
1 شباط 2016
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء رقم 19 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء ساري

رقم 19 لسنة 2016 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 463، نُشر في 1 شباط 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية الزرقاء في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الزرقاء) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الزرقاء.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية