نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى رقم 24 لسنة 2016
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5378، ص 473
- نُشر
- 1 شباط 2016
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى رقم 24 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 473)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى ساري
رقم 24 لسنة 2016 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 473، نُشر في 1 شباط 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية اربد الكبرى في محافظة اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية اربد الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية اربد الكبرى.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.